الفاضل الهندي
127
كشف اللثام ( ط . ج )
بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ( 1 ) ، ولا وجه له . وأوجب الشيخ في المبسوط الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل ( 2 ) ، بناء على شرعية صلاته ، ولذا يضرب عليها . واحتمله المصنف ، في النهاية ( 3 ) ، وهو ضعيف . والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف قياس مع الفارق ، من النص ( 4 ) والاجماع ، والحرج ، وانفراد كل من الأفعال في الحج ، ولذا يجب انفراده بنيته . ( وإلا ) يبقى من الوقت مقدار ركعة ( أتم ) الصلاة على قول المبسوط وجوبا ( 5 ) ، وعلى المختار ( ندبا ) كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ ، لأنه صار أكمل ، فصار بالاكمال أولى ، وللاحتراز عن إبطال العمل .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 79 س 34 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 73 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 315 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 30 ، ب 12 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 2 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 73 .